الحر العاملي
256
وسائل الشيعة ( آل البيت )
22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها ، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة حسب منها . [ 11963 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى ، أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة . [ 11964 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال نعم ، إذا تفرج عنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) . 23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم . [ 11965 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار
--> الباب 22 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 547 / 2 . 2 - الكافي 3 : 547 / 3 . ( 1 ) يأتي في الأبواب 2 ، 28 ، 42 من أبواب الوصايا . الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 10 / 28 .